السيد محمد سعيد الحكيم

66

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

المقصد الرابع في الغسل يجب الغسل من الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الميت ، ويجب أيضاً غسل الميت . كما يستحب الغسل في موارد كثيرة . فهنا مباحث . . المبحث الأول في غسل الجنابة وفيه فصول . . الفصل الأول في سبب الجنابة تتحقق الجنابة بأمرين : الأول : خروج المني من الرجل . والأحوط وجوباً ثبوت الجنابة للمرأة بالانزال أيضاً . ويترتب على ذلك لزوم الجمع عليها بين الغسل والوضوء احتياطاً وتطهير ما يلاقيه الماء الذي ينزل عليها من ملابسها وبدنها . وهذا هو الحكم في